الحر العاملي
364
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 17958 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير - في حديث - قال : قلت له : فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس ، قال : فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات ، فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط . ( 17959 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ( 1 ) ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . ( 17960 ) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال مثله ، وزاد : وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات . ( 17961 ) 5 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من
--> 2 - الكافي 4 : 417 / 6 ، والتهذيب 5 : 114 / 371 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 33 من هذه الأبواب . 3 - الكافي 4 : 418 / 10 . ( 1 ) " محمد بن الحسين " ليس في الكافي . ( 2 ) التهذيب 5 : 113 / 367 وسنده هكذا : محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس . 4 - الاستبصار 2 : 219 / 753 وقد ذكر الزيادة أيضا في التهذيب 5 : 113 / 367 . 5 - التهذيب 5 : 112 / 364 ، والاستبصار 2 : 218 / 750 .